مبادئ وقواعد حماية عملاء المؤسسات المالية

ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻷﻭﻝ: ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻭﺍﻟﻐﺮﺽ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎريف

ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ

يعد البنك المركزي الجهة التي تراقب وتشرف على المؤسسات المالية المرخص لها من قبله، وله في ذلك صلاحيات تنظيمية بما يشمل تأطير وتنظيم ما يتصل بحقوق عملاء تلك المؤسسات المالية، وذلك استنادا إلى نظام البنك المركزي السعودي الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م/٣٦ وتاريخ ١٤٤٢/٠٤/١١هـ وتعديلاته وما تضمنته المادة (الرابعة) منه والتي نصت على أنه "يؤدي البنك مهماته وفقا لأحكام النظام، وما يصدره المجلس من لوائح وسياسات، ووفق أفضل المعايير والممارسات الدولية، وله جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافه، وله – في سبيل ذلك- ممارسة المهمات والصلاحيات والاختصاصات الآتية: -٩ وضع التعليمات والإجراءات الكفيلة بحماية عملاء المؤسسات المالية". بالإضافة إلى نظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي م/٥ وتاريخ ١٣٨٦/٠٢/٢٢هـ وتعديلاته، ,والذي أعطى البنك المركزي الصلاحية لتحديد الإجراءات والشروط التي يجب على البنك اتباعها عند تعامله مع العملاء، بالإضافة إلى ما تضمنه نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٣٢ وتاريخ ١٤٢٤/٠٦/٠٢هـ وتعديلاته بشأن اختصاصات البنك المركزي وذلك وضع القواعد والضوابط التي تكفل حقوق المستفيدين، كما تضمن نظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٥١ وتاريخ ١٤٣٣/٠٨/١٣هـ وتعديلاته ولائحته الضوابط اللازمة لحماية التعاملات وعدالتها و كذلك حقوق المستهلكين، علاوة على ما جاء في نظام المعلومات الائتمانية الصادر بالمرسوم الملكي م/٣٧ وتاريخ ١٤٢٩/٠٧/٠٥ هـ ولائحته والتي نظمت حقوق المستهلك في قطاع المعلومات الائتمانية ، وأخيرا نظام المدفوعات وخدماتها الصادر بالمرسوم الملكي م/٢٦ وتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٢٢هـ والذي من أهدافه تعزيز حماية حقوق الاطراف الذي تعاملون مع نظم المدفوعات ومقدمي خدمات المدفوعات

ﺍﻟﻐﺮﺽ

  1. ﺗﺮﺳﻴﺦ ﻣﺒﺪﺃ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻋﻤﻼء ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻣﻮﺍﻛﺒﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺩﻭﻟﻴﺎ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻋﻤﻼء ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ - HIGH-LEVEL PRINCIPLES ON FINANCIAL CONSUMER PROTECTION 
  2. ﺿﻤﺎﻥ ﺣﺼﻮﻝ ﺍﻟﻌﻤﻼء ﺍﻟﺬﻦ ﻳﺘﻌﺎﻣﻠﻮﻥ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻹﺷرﺍﻑ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻋﺎﺩﻟﺔ ﺑﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺻﺪﻕ ﻭﺃﻣﺎﻧﺔ.
  3. ﺣﺼﻮﻝ ﺍﻟﻌﻤﻼء ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺑﻜﻞ ﻳﺴﺮ ﻭﺳﻬﻮﻟﺔ ﻭﺑﺘﻜﻠﻔﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻭﺟﻮﺩﺓ ﻋﺎﻟﻴﺔ.

التعريف

ﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﻷﻟﻔﺎﻅ ﻭﺍﻟﻌﺒﺎرﺍﺕ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻤﻌﺎﻧﻲ ﺍﻟﻤبّينة ﺃﻣﺎﻡ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ، ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻘﺘﺾ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺧﻼﻑ ﺫﻟﻚ:

ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ: ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮبية ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ.

البنك المركزي: البنك المركزي السعودي.

ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ: ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻹﺷرﺍﻑ ﻭﺭﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﻃﺒﻘًﺎ ﻟﻸﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﺴﺎرية.

ﺍﻟﺒﻨﻚ: ﺃﻱ ﺷﺨﺺ ﻃبيعي ﺃﻭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﻳزﺍﻭﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺃﻱ ﻋﻤﻞ ﻣﻦ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﻪ ﻭﻓﻘًﺎ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﻟﻨﻈﺎﻡ ﻣﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ.

ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﻤﻮﻞ: اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﺤﺎﺻﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ﻧﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﻤﻮيل ﻭﻓﻘًﺎ ﻟﻨﻈﺎﻡ ﻣرﺍﻗﺒﺔ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﻮﻞ

ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ: ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗزﺍﻭﻝ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺃﻭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺃﻭ ﻛﻠﻴﻬﻤﺎ ﻭﻓﻘًﺎ ﻟﻨﻈﺎﻡ ﻣرﺍﻗﺒﺔ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ.

ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎﺕ: ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺧﺼﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﻭﻓﻘًﺎ ﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎﺕ ﻭﺧﺪﻣاتها.

ﻣﻨﻔﺬﻱ ﺍﻟﺤﻮﺍﻻﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ: ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺔ ﺗﺤﻮيل ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻭﻓﻖ ﺗﺮﺧﻴﺼﻬﺎ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻦ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ.

ﻣﺼﺪﺭﻱ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻئتمان ﻭﺍﻟﺤﺴﻢ ﺍﻟﺸﻬﺮﻱ: ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ بإﺻﺪﺍﺭ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻئتمان ﻭﺍﻟﺤﺴﻢ ﺍﻟﺸﻬﺮﻱ.

ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻻئتمانية: ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﻬﺎ ﺑﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ الائتمانية ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ ﻭﺣﻔﻈﻬﺎ، ﻭﺗزﻭﻳﺪ ﺍﻷﻋﻀﺎء ﺑﺘﻠﻚ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻋﻨﺪ ﻃﻠﺒﻬﺎ ﻭﻓﻘًﺎ ﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ الائتمانية.

ﺍﻟﺴﺠﻞ الائتماني: ﺗﻘرير ﺗﺼﺪﺭﻩ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ الائتمانية ﻳﺤﺘﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ائتمانية ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ.

ﺗﻀﺎﺭﺏ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ: ﺍﻟﻤﻮﻗﻒ ﺍﻟﺬﻱ تتأثر ﻓﻴﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﻭﺍﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﺃﻱ ﻣﻦ منسوبيها ﺃثناء ﺃﺩﺍء ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺳﻌﻴﺎ ﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ ﺃﻭ ﺑﺄﺣﺪ ﻣﻨﺴﻮبيها ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺨﻞ ﺑﺎﻟﻌﺪﻝ ﻭﺍﻻﻧﺼﺎﻑ والنزاهة ﻭﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﻌﻤﻼء.

ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ: ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺫﻭ ﺍﻟﺼﻔﺔ الطبيعية ﺍﻟﻤﻮﺟﻪ ﻟﻪ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺎﺻﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤُﺮﺧﺼﺔ.

ﺍﻟﺸﻜﻮﻯ: ﻛﻞ تعبير ﻋﻦ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺮﺿﺎ ﺫﻱ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ، ﺳﻮﺍء ﻛﺎﻥ ﻣﺒرﺭ ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﻣﺒرﺭ، ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺃﻭ ﺷﻔﺎﻫﻪ.

ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﺸﻜﻮﻯ: ﻭﺻﻮﻝ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺇﻟﻰ نتيجة ﻧﻬﺎﺋﻴﺔ ﺑﺸﺄﻥ ﺷﻜﻮﻯ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ اتباع ﺍﻟﺘﺪﺍﻴﺮ ﻭﺍﻹﺟرﺍءﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﺸﻜﻮﻯ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﺩﻝ ﻭﻓﻌﺎﻝ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﺍﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ.

ﺍﻻﺳﺘﻔﺴﺎﺭ: ﺍﺳﺘﻌﻼﻡ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﻋﻦ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.

ﺍﻟﻄﻠﺐ: ﻃﻠﺐ ﻣﻘﺪﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺘﺞ ﺃﻭ ﺧﺪﻣﺔ ُﺗﻘﺪﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.

ﺧﻄﺎﺏ ﻣﺨﺎﻟﺼﺔ: ﺇﻓﺎﺩﺓ ﺭﺳﻤﻴﺔ ﺗﺼﺪﺭ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺗﺆﻛﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ التزامات ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﺗﺠﺎﻩ ﻣﻨﺘﺞ ﺃﻭ ﺧﺪﻣﺔ ﺳﺒﻖ ﻭﺃﻥ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ.

ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ: ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﻦ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻭﻳﺸﻤﻞ ﺫﻟﻚ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻌﻬﻢ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻌﻬﻢ ﻋﻦ ﻃﻖ ﺍﻹﺳﻨﺎﺩ.

ﺍﻟﺨﻄﺄ: ﻛﻞ ﺗﺼﺮﻑ ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻤﻮﺛﻘﺔ ﻹﺟرﺍءﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﺒﻌﺎﺕ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻭ /ﺃﻭ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻌﻤﻴﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ.

ﺍﻹﺳﻨﺎﺩ: ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻳﺘﻢ ﻣﻊ ﻃﺮﻑ ﺛﺎﻟﺚ ﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻌﻪ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺔ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻨﻬﺎ.

ﺍﻟﻘﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﻮﺛﻘﺔ: ﻭﺳﻴﻠﺔ ﺗﻮﺍﺻﻞ ﻣﻮﺛﻘﺔ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻨﻬﺎ ﻭﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺘﺮﺟﺎﻉ ﺑﺸﻜﻞ ﻭﺭﻗﻲ ﺃﻭ ﺇﻟﻜﺘرﻭﻧﻲ.

يوم: يوم تقويمي يشمل إجازة نهاية الأسبوع والعطل الرسمية،

يوم ﻋﻤﻞ: يوم ﺗﻘﻮﻳﻤﻲ ﻻ ﻳﺸﻤﻞ ﺇﺟﺎﺯﺓ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ ﻭﺍﻟﻌﻄﻞ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ.

ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ: ﻛﻴﺎﻥ ﻣﺴﻨﺪ ﺇﻟﻴﻪ ﻧﺸﺎﻁ ﻟﺘﺄﺩﻳﺘﻪ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.

ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ: ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻌﻤﻼء

ُﺗﻌﺘﺒﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻋﻤﻼء ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ مراعاتها ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ ﺗﻌﺎﻣﻼﺗﻬﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﻤﻼء، ﻭﻫﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻵﺗﻲ:

ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ ﺍﻷﻭﻝ: اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﻌﺪﻝ ﻭﺇﻧﺼﺎﻑ

ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﻌﺪﻝ ﻭﺃﻣﺎﻧﺔ ﻭﺇﻧﺼﺎﻑ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﻤﻼء ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﻣرﺍﺣﻞ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ بينهما ، ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻜﻮﻥ ﺫﻟﻚ ﺟﺰءﺍ ﻻ ﻳﺘﺠزﺃ ﻣﻦ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﻳﺠﺐ ﺑﺬﻝ ﺍﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﻭﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻟﻠﻌﻤﻼء ﻣﺤﺪﻭﺩﻱ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﻛﺒﺎﺭ ﺍﻟﺴﻦ ﻭﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺫﻭﻱ ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﻦ.

ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ: ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻭﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ

ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻭﺿﻮﺡ ﻭﺳﻬﻮﻟﺔ ﻓﻬﻢ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤُﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﻌﻤﻼء، ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻜﻮﻥ ُﻣﺤﺪﺛﺔ ﻭﻭﺍﺿﺤﺔ ﻭُﻣﺨﺘﺼﺮﺓ ﻭﺩﻗﻴﻘﺔ ﻭﻏﻴﺮ ﻣﻀﻠﻠﺔ، ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﻟﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﻋﻨﺎء ﺧﺼﻮﺻﺎ. ﺷرﻭﻃﻬﺎ وميزاتها ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﺔ، ﻛﻤﺎ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﺸﻤﻞ ﺇﻳﻀﺎﺡ ﺣﻘﻮﻕ ﻭﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺕ ﻛﻞ ﻃﺮﻑ ﻭﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﻭﺍﻟﻌﻤﻮﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ تتقاضاها ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻀرﺍﺋﺐ ﺍﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺍﻻﺳﺜﻨﺎءﺍﺕ ﻭﺍﻟﻐرﺍﻣﺎﺕ ﻭﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻭﺁﻟﻴﺔ ﺇﻧﻬﺎء ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻭﻣﺎ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.

ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ: ﺍﻟﺜﻘﻴﻒ ﻭﺍﻟﺘﻮﻋﻴﺔ

ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺿﻊ ﺑرﺍﻣﺞ ﻭﺁﻟﻴﺎﺕ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﺘﻄﻮﺮ ﻣﻌﺎﺭﻑ ﻭﻣﻬﺎرﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﻼء ﻭﺭﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻮﻋﻲ ﻭﺍﻹﺭﺷﺎﺩ ﻟﺪﻬﻢ ﻭﺗﻤﻜﻴﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻓﻬﻢ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻭﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻬﻢ ﻓﻲ ﺍتخاذ ﻗرﺍرﺍﺕ ﻣﺪرﻭﺳﺔ ﻭﻓﻌﺎﻟﺔ، ﻭﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤُﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺟﺘﻬﻢ ﻟﺬﻟﻚ.

ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ ﺍﻟرﺍﺑﻊ: ﺳﻠﻮﻛﻴﺎﺕ ﻭﺃﺧﻼﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ

ﻳﺘّﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻄرقة ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﻨﻌﻜﺲ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻼء ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻣﺘﺪﺍﺩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻴﻨﻬﻤﺎ، ﺣﻴﺚ ُﺗﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻝ ﺍﻷﻭﻝ ﻋﻦ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﻤﻼء. ﻛﻤﺎ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸرية ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ وتنفيذ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﻭﺧﺪﻣﺔ ﻋﻤﻼءﻫﺎ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺟﺪﺓ ﺑﻬﺎ ﻭﺗﻮﻓﻴﺮ ﻣرﺍﻛﺰ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﺨﺪﻣﺔ ﻋﻤﻼءﻫﺎ ﻭﺍﻟﻘﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﻮﺛﻘﺔ ﻟﻠﺘﻮﺍﺻﻞ ﻣﻌﻬﻢ.

ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ: ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺿﺪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻝ ﻭﺳﻮء ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ

ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺃﺻﻮﻝ ﻋﻤﻼءﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻝ ﻭﻭﺿﻊ ﺃﻧﻈﻤﺔ ﺗﻘﻨﻴﺔ ورقابية ﺫﺍﺕ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻋﺎﻟﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻔﺎءﺓ ﻭﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻝ ﻭﺍﻻﺧﺘﻼﺱ ﺃﻭ ﺇﺳﺎءﺓ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻭﺍﻛﺘﺸﺎﻓﻬﺎ ﻭتخاذ الاجراء ﺍﻟﻼﺯﻡ ﺣﺎﻝ ﻭﻗﻮﻋﻬﺎ، ﻭﻓﻘًﺎ ﻟﻸﻧﻈﻤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ.

ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ: ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟبيانات

ﺗﻠﺘﺰﻡ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﻮﺿﻊ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻭﻓﻘًﺎ ﻟﻸﻧﻈﻤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ السارية ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭبيانات ﺍﻟﻌﻤﻼء ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭ/ﺃﻭ الائتمانية ﻭ/ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻨﻴﺔ ﻭ/ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺧﺼﻮﺻﻴﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﺸﻤﻞ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩ ﺫﻛﺮﻫﺎ ﻓﻲ ﻧﻈﺎﻡ ﺣﻤﺎﻳﺔ البيانات ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ، ﻭﻭﺿﻊ ﺃﻧﻈﻤﺔ رقابية ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻋﺎﻟﻲ ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﺗﺤﺪﺩ ﺍﻷﻏرﺍﺽ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺃﺟﻠﻬﺎ ﺗﻢ ﺟﻤﻊ ﺍﻟﻴﺎﻧﺎﺕ.

ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ: ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﺸﻜﺎﻭﻯ

ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺁﻟﻴﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﻌﻤﻼء ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺸﻜﺎﻭﻯ ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻵﻟﻴﺔ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﻭﻓّﻌﺎﻟﺔ، ﻭﻳﺠﺐ ﺩرﺍﺳﺔ ﺍﻟﺸﻜﻮﻯ واتباع ﺍﻟﺘﺪﺍﻴﺮ ﻭﺍﻹﺟرﺍءﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﺩﻝ ﻭﻓّﻌﺎﻝ، ﻭﺗﻘﺪﻳﻢ ﺃﻓﻀﻞ ﺍﻟﺤﻠﻮﻝ ﻭﺃﻧﺴﺒﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻸﻧﻈﻤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ.

ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ: ﺍﻟﻤُﻨﺎﻓﺴﺔ

ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺆﺳسة ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﻥ تتيح ﻟﻠﻌﻤﻼء ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻧﺔ بين ﺃﻓﻀﻞ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭﻣﻘﺪﻣﻴﻬﺎ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ ﻭﻭﺿﻮﺡ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺃﻓﻀﻞ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﻭﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﺑﻤﺎﻳﻠﺒﻲ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ورغباته، وتعزيز ﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭ ﻭﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺟﻮﺩﺓ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ.

ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ: ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻹﺳﻨﺎﺩ

ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﻹﺳﻨﺎﺩ ﻷﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘتضمن ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﻤﻼء، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ التزام ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﺑﻤﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ -ﺣﻴﺜﻤﺎ ﺍﻧﻄﺒﻘﺖ-، ﻭﺃﻧﻬﺎ ﺗﻌﻤﻞ ﻟﻤُﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻋﻤﻼﺋﻬﺎ ﻭﺘﺤﻤﻞ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺣﻤﺎﻳﺘﻬﻢ،وتتحمل ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻋﺪﻡ التزام ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﺍﻟﻤﺴﻨﺪﺓ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺑﺎﻷﻧﻈﻤﺔ ﻭﺍﻟﻠﻮﺍﺋﺢ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ السارية ﻓﻲ ﺃﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﻤﺴﻨﺪﺓ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﻓﻘًﺎ ﻟﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ.

ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ: ﺗﻀﺎﺭﺏ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ

ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ ﺑﺸﺄﻥ ﺗﻀﺎﺭﺏ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ، ﻭﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ُﺗﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ ﻛﺸﻒ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻟﺘﻀﺎﺭﺏ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ ﻭ ُﻣﻄﺒﻘﺔ، ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ تنشأ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻀﺎﺭﺏ ﻣﺼﺎﻟﺢ بينﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺃﻱ ﻃﺮﻑ ﺁﺧﺮ ﻓﻴﺠﺐ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻨﻬﺎ ﻟﻠﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺴﺌﻮﻟﺔ.

ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ: ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ

ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺭﻗﻢ 1: ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﻌﻤﻼء ﻋﻠﻰ ﻗرﺍءﺓ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﻭﻣﻠﺤﻘﺎﻬﺎ ﻭﻧﻤﻮﺫﺝ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺸرﻭﻁ ﻭﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﻭﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻭﺃﻱ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺁﺧﺮ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﺃﻭ ﺗﻮﻗﻴﻌﻪ، ﻭﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺍﻃﻼﻋﻬﻢ ﻭﺇﺩﺍﻛﻬﻢ ﻟﻤﺎ ﺟﺎء ﻓﻴﻬﺎ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﺸرﻭﻁ ﻭﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺪﺛﺔ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻘﻨﻮﺍﺕ ﺍﻹﻟﻜﺘرﻭﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.
 

ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺭﻗﻢ 2: ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭ/ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﻟﻠﻌﻤﻼء ﺑﺸﻜﻞ ﻭﺍﺿﺢ ﻭﺩﻗﻴﻖ، ﻭﺗﺠﻨﺐ ﺍﻟﺘﻀﻠﻴﻞ ﻭﺍﻟﻐﺶ ﻭﺍﻟﺘﺪﻟﻴﺲ.

ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺭﻗﻢ 3: ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺇﺩﺍﺝ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺸرﻭﻁ ﻭﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﻓﻲ ﻧﻤﻮﺫﺝ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ تتضمن البيانات ﺍﻟﺘﺤﺬﻳﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺧﻼﻑ ﺍﻟﻤُﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ. ﻛﻤﺎ ﻳﺠﺐ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺸرﻭﻁ ﻭﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ العربية ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒّﺴﻂ ﻭﻭﺍﺿﺢ ﻭﻏﻴﺮ ﻣﻀﻠﻞ، ﻣﻊ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻧﺴﺨﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻹﻧﺠﻠﻴزية ﻋﻨﺪ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﺫﻟﻚ.

ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺭﻗﻢ 4: ﺩﻭﻥ ﺍﻹﺧﻼﻝ ﺑﺎﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺭﻗﻢ (٨) ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺴﻢ، ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺇﺑﻼﻍ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻧﺼﻴﺔ ﺇﻟﻰ هاتفه ﺍﻟﻤﺤﻤﻮﻝ ﺍﻟﻤُﻌﺘﻤﺪ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﻮﺛﻘﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺑﺄﻱ ﺗﻐﻴﺮ ﻳﻄرﺃ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻭﻁ ﻭﺍﻷﺣﻜﺎﻡ (ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺗﺠﻴﺰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻐﻴﺮ) ﻗﺒﻞ ﺑﺪء ﺳﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺘﻐﻴﺮ ﺑﻤﺪﺓ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ (٣٠) يوم، ﻛﻤﺎ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ُتتيحﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻻﻋﺘرﺍﺽ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻋﺪﻡ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﺑﻌﺪ ﺍﺳﺘﻼﻡ ﺍﻹﺷﻌﺎﺭ ﻋﻦ طريق ﺇﺣﺪﻯ ﺍﻟﻘﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﻮﺛﻘﺔ.

ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺭﻗﻢ 5: ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺗزﻭﻳﺪ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﺑﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺤﺘﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﻭﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﻭﺍﻟﻌﻤﻮﻻﺕ ﻭﻛﻠﻔﺔ ﺍﻷﺟﻞ-ﺇﻥ ﻭﺟﺪﺕ - ﻭﺫﻟﻚ ﻋﻨﺪ ﺇﺑرﺍﻡ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺃﻭ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻭﺃﺧﺬ ﺇﻗﺍﺭار ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﺑﻘرﺍءﺗﻬﺎ ﻭﻓﻬﻤﻬﺎ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﺘﻮﺍﻫﺎ، ﻭﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻧﻤﻮﺫﺝ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﺑﻠﻐﺔ ﺳﻬﻠﺔ ﻭﻭﺍﺿﺤﺔ ﻭﺑﻄريقة ﻣﺒﺴﻄﺔ.

ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺭﻗﻢ 6: ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﺨﻂ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻡ (ﺣﺠﻢ ١٤ ﻛﺤﺪ ﺃﺩﻧﻰ) ﻭﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻭﺍﺿﺢ ﻭﻣﻘرﻭء ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﻭﻣﻠﺤﻘﺎﻬﺎ، ﺍﻟﺘﻲ ﻣﻦ بينها؛ ﻧﻤﺎﺫﺝ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ، ﺍﻟﺸرﻭﻁ ﻭﺍﻷﺣﻜﺎﻡ، ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ، ﺍﻻﺳﺜﻨﺎءﺍﺕ، ﻭﺃﻱ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺁﺧﺮ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﺃﻭ ﺍﻃﻼﻋﻪ ﻋﻠﻴﻪ، ﻛﻤﺎ ﻳﺠﺐ ﻋﺪﻡ ﻃﻠﺐ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ (ﺃﻳﺎ ﻛﺎﻥ ﺷﻜﻞ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ) ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻓﺎرﻍ ﺃﻭ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺍﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﻛﺎﻣﻞ بياناته، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﻭﺗﻮﺍﻗﻴﻊ ﺍﻟﻌﻤﻼء ﻭﺣﻔﻈﻬﺎ.

ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺭﻗﻢ 7: ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺗزﻭﻳﺪ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﺑﻨﺴﺨﺔ ﻭﺭﻗﻴﺔ ﺃﻭ ﺇﻟﻜﺘرﻭﻧﻴﺔ -ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﻳﻔﻀﻠﻪ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ- ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﻓﻮﺭ ﺣﺼﻮﻟﻪ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭﺃﺧﺬ ﺇﻗرﺍﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻼء ﺑﺎﻻﺳﺘﻼﻡ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺗزﻭﻳﺪﻫﻢ ﺑﻬﺎ ﻭﺭﻗﻴﺎ، ﻋﻠﻰ ﺳبيل ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ ﻻ ﺍﻟﺤﺼﺮ: ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻭﻣﻠﺤقاته، ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻨﻴﺔ، ﺍﻟﺸرﻭﻁ ﻭﺍﻻﺣﻜﺎﻡ، ﺟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﻭﺍﻟﻌﻤﻮﻻﺕ.

ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺭﻗﻢ 8: ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﺪﻡ ﺇﺟرﺍء ﺃﻱ ﺗﻐﻴﺮ ﺑالزيادة ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﻭﺍﻟﻌﻤﻮﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ يتعّين ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻼء ﺳﺪﺍﺩﻫﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﻭﺗﻮﻗﻴﻊ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺃﻭ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺃﻭ ﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﻬﺎ، ﻭﻳﺴﺜﻨﻰ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﻭﺍﻟﻌﻤﻮﻻﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻄﺮﻑ ﺃﺧﺮ ﺑﺸﺮﻁ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﺑﺎﻷﺻﻞ ﺍﻟﻤﻤﻮﻝ، ﻭﻳﻠﺰﻡ ﺇﺷﻌﺎﺭ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﺑﺬﻟﻚ ﻋﻨﺪ ﺍﺑرﺍﻡ ﺍﻟﻌﻘﺪ.

ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺭﻗﻢ 9:  ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺿﻊ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﻭﺍﻟﻌﻤﻮﻻﺕ (ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺭﺳﻮﻡ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻻﺧﺮ) ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻥ ﻭﺍﺿﺢ ﺑﻤﺒﻨﺎﻫﺎ ﻭﻓرﻭﻋﻬﺎ ﻭﺇﺩرﺍﺟﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﻗﻌﻬﺎ ﺍﻹﻟﻜﺘرﻭﻧﻴﺔ.

ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺭﻗﻢ 10: يجب على المؤسسة المالية عند تقدم العملاء بطلب الحصول على خدمة أو منتج الالتزام بالآتي: 

  1. ﺇﺭﺳﺎﻝ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻧﺼﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻴﻞ (ﻓﻮﺭ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻄﻠﺐ) ﺗﺤﺘﻮﻱ ﺑﺤﺪ ﺃﺩﻧﻰ ﻋﻠﻰ: ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻟﻄﻠﺐ، ﺍﻟﺮﻗﻢ ﺍﻟﻤﺮﺟﻌﻲ ﻟﻠﻄﻠﺐ، التاريخ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻩ، ﺍﻟﺮﻗﻢ ﺍﻟﻤﺠﺎﻧﻲ ﺍﻟﻤﺨﺼﺺ ﻟﻼﺳﺘﻔﺴﺎرﺍﺕ.
  2. ﺇﺷﻌﺎﺭ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﺑﻘﺒﻮﻝ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺃﻭ ﺭﻓﻀﻪ ﻋﺒﺮ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻧﺼﻴﺔﺑﺤﺪ ﺃﻗﺼﻰ(٣)ﺃﻳﺎﻡ ﻋﻤﻞ، ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺍﻟﺮﻓﺾ ﻓﻴﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺍﻹﺷﻌﺎﺭ ﺳﺒﺐ ﺍﻟﺮﻓﺾ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺁﻟﻴﺔ ﺍﻻﻋﺘرﺍﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻓﺾ.
  3. ﺍﺳﺜﻨﺎء ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ(ﺏ)، ﻳﺘﻢ ﺍﻹﺷﻌﺎﺭ ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻨﻴﺔ كتابيا ﻭُﺗﺤﺪﺩ ﻓﺘﺮﺗﻪ ﻭﻓﻘًﺎ ﻟﻠُﻤﺪﺩ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ، ﻭﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺍﻹﺷﻌﺎﺭ ﺑﺤﺪ ﺃﺩﻧﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
    • ﻋﻨﺪ ﻗﺒﻮﻝ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ ﺃﻭ ﺟﺰﺋﻲ: ﻣﺒﻠﻎ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﺔ، ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﺔ، التبريرﻋﻨﺪ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻣﺒﻠﻎ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﺃﻭ ﻗﺒﻮﻝ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺟﺰﺋﻴﺎ.
    • ﻋﻨﺪ ﺭﻓﺾ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ: ﺳﺒﺐ ﺍﻟﺮﻓﺾ، ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺍﻟﺪﺍﻋﻤﺔ ﻟﻘرﺍﺭ ﺍﻟﺮﻓﺾ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻃﻠﺒﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ.

ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺭﻗﻢ 11: تقع مسؤولية حماية معلومات وبيانات العميل والحفاظ على سريتها على المؤسسة المالية، سواء المعلومات والبيانات المحفوظة لديها أو لدى طرف ثالث، ويجب على البنك الالتزام بالتالي: 

  1. توفير بيئة أمنة وسرية في كافة قنواتها لضمان الحفاظ على سرية بيانات العميل عند تنفيذه للعمليات، ووضع إجراءات العمل المناسبة والأنظمة الرقابية الفعالة لحماية بيانات العملاء واكتشاف ومعالجة التجاوزات التي حدثت أو المتوقع حدوثها. 
  2. ‌توقيع كافة الموظفين الدائمين أو المؤقتين وموظفي الطرف الثالث على نموذج المحافظة على السرية بشأن بيانات العملاء والتأكد من عدم كشفهم المعلومات الشخصية للعملاء ومنع الدخول عليها واقتصاره على الأشخاص المخولين فقط سواء كانوا على رأس العمل أو بعد تركهم أو لوظائفهم. 
  3. ‌المحافظة على سرية بيانات العميل وفقاً لما تقضي به الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة. 

ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺭﻗﻢ 12: يجب على المؤسسة المالية التأكد من أن كافة القنوات الالكترونية متوافرة وبشكل آمن، وفي حال تكبد العملاء خسارة مباشرة نتيجة اختراق هذه القنوات و/ أو ضعفها الأمني فيجب تعويضهم عن أي خسائر ناتجة، كما يجب الالتزام بالآتي:  

  1. ﺗﻄﻴﻖ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺍﻟﻬﻮﻳﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻹﻟﻜﺘرﻭﻧﻴﺔ، واتخاذ ﺍﻹﺟرﺍءﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻝ ﺍﻹﻟﻜﺘرﻭﻧﻲ.
  2. ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺍﻟﻐﺮﺽ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻢ ﻣﻦ ﺃﺟﻠﻪ ﺇﺭﺳﺎﻝ ﺍﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﺭﻣﺰ ﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻤﻼء ﻋﻠﻰ ﺳﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ: تعريف ﻣﺴﺘﻔﻴﺪ، ﺇﻋﺎﺩﺓ تعيين ﻛﻠﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﺭ، ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ، ﺗﺤﻮﻞ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺎﻟﻲ.

ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺭﻗﻢ 13: يجب على المؤسسة المالية التحقق من استمرارية عمل أنظمتها وخدماتها والتأكد من جاهزيتها في تلبية احتياجات العملاء في كافة الأوقات، وعلى المؤسسة المالية عدم الاستفادة من أي مبالغ معادة قد تنشأ بسبب خطأ أو عطل فني وعليها إعادتها إلى العميل المتضرر دون تأخير، والعملاء الآخرين الذين تعرضوا لنفس الخطأ في غضون (5) أيام عمل ودون انتظار المُطالبة بها، ويجب إصلاح الخلل أو العطل وفقا لمتطلبات استمرارية الأعمال، كما يجب التواصل مع العملاء المتأثرين وإحاطتهم بالخطأ وبالإجراءات التصحيحية التي تم اتخاذها من خلال إحدى القنوات الموثقة، وإعلان ذلك من خلال جميع القنوات المُتاحة. 

ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺭﻗﻢ 14: يجب على المؤسسة المالية ضمان أداء مهام جميع الموظفين بكفاءة وفعالية واتباع السلوكيات والأخلاقيات بمهنية عالية تجاه العملاء الحاليين أو العملاء المُحتملين في جميع الأوقات، إضافة إلى تدريب موظفي الصفوف الأمامية الذين يتعاملون بشكل مباشر مع العملاء بشكل دوري والعمل على حصولهم على الشهادات المهنية اللازمة للإلمام بمهارات التعامل مع العملاء وبالمنتجات والخدمات المقدمة العملاء وبالتعليمات ذات العلاقة الصادرة من البنك المركزي. 

ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺭﻗﻢ 15: دون الإخلال بالتعليمات ذات العلاقة، يجب على المؤسسة المالية متابعة أداء موظفي الصفوف الأمامية من خلال الزيارات (الدورية – السرية) للفروع ومركز الاتصال وموظفي التحصيل، بما فيهم موظفي الطرف الثالث للتأكد من اتباع أفضل الممارسات عند التعامل مع العملاء، والإلمام بالتعليمات الصادرة عن البنك المركزي وبالمنتجات والخدمات المقدمة من البنك، على أن تُرفع تقارير نصف سنوية إلى الإدارة العُليا المراقبة أداء الموظفين. 

ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺭﻗﻢ 16: يجب على المؤسسة المالية الالتزام بتوعية العملاء بشكل مستمر عبر كافة قنواتها، على أن تشمل بحد أدنى: المنتجات والخدمات ومخاطرها، آلية التعامل مع الديون والتعثر، عمليات الاحتيال، التعامل مع الشركات أو المؤسسات المالية أو الاستثمارية الغير مرخصة، الادخار، التثقيف والتخطيط المالي. 

ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺭﻗﻢ 17: يجب على المؤسسة المالية توفير قنوات متعددة لاستقبال الشكاوى والاستفسارات والطلبات بحيث تمكن العملاء من تقديم الشكاوى حسب ما يفضّلونه بكل يسر وسُهولة وفي الأوقات المُناسبة لهم وبما ينسجم مع طبيعة البنك، على أن تتضمن بحد أدنى الهاتف المجاني، الفروع و/أو الموقع الإلكتروني، تطبيقات الهواتف الذكية، البريد الإلكتروني. 

ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺭﻗﻢ 18: يجب على المؤسسة المالية وضع آلية معالجة الشكاوى في مكان واضح بمبنى المؤسسة المالية وفروعها كافة وموقعها الإلكتروني وتطبيقات الهواتف الذكية. 

ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺭﻗﻢ 19: يجب أن تتضمن آلية معالجة الشكاوى والاستفسارات الآتي: 

  1. ‌إجراءات تقديم الشكوى و/أو الاستفسار. 
  2. ﺗﻮﺛﻴﻖ ﺍﺳﺘﻼﻡ ﺍﻟﺸﻜﻮﻯ ﻭ/ﺃﻭ ﺍﻻﺳﺘﻔﺴﺎﺭ ﻭﺗزﻭﻳﺪ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﺑﺮﻗﻢ ﻣﺮﺟﻊ ﺭﺋﻴﺲ ﻭﺑﺎﻟﻤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻟﻠﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻋﺒﺮ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻧﺼﻴﺔ ﺇﻟﻰ هاتفه ﺍﻟﻤﺤﻤﻮﻝ ﺍﻟﻤُﻌﺘﻤﺪ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.
  3. ﺗزﻭﻳﺪ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﺑﺎﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﺸﻜﺎﻭﻯ ﻭ/ﺃﻭ ﺍﻻﺳﺘﻔﺴﺎﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻌﻤﻴﻞ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﺍﻟﺸﻜﻮﻯ ﻭ/ﺃﻭ ﺍﻻﺳﺘﻔﺴﺎﺭ.
  4. ﺗﻮﺛﻴﻖ ﺍﻟﻘﻨﺎﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﻭﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻅ ﺑﺴﺠﻼﺗﻬﺎ. ﺑﺤﺪ ﺃﺩﻧﻰ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮﺍﺕ.
  5. ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﺸﻜﺎﻭﻯ ﻭ/ﺃﻭ ﺍﻻﺳﺘﻔﺴﺎﺭ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﻳﺼﺪﺭ ﻣﻦ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ.
  6.  ﺗﻭﻳﺪ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﺑﻨﺘﺎﺋﺞ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﺸﻜﻮﻯ ﻭ/ﺃﻭ ﺍﻻﺳﺘﻔﺴﺎﺭ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻔﺼﻞ ﻭﺑﺎﻟﻤﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺆﻳﺪ ﺻﺤﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻘﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﻮﺛﻘﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺮﺩ ﻋﻠﻰ استفساراتهم ﺑﺸﻜﻞ ﻭﺍﺿﺢ ﻭﺑﺠﻮﺩﺓ ﻋﺎﻟُﻴﺔ.
  7. ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻋﺪﻡ ﺭﺿﺎ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﻋﻦ ﺘﻴﺠﺔ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺷﻜﻮﺍﻩ ﻭﺭﻏﺒﺘﻪ ﺑﺘﺼﻌﻴﺪﻫﺎ، ﻳﺠﺐ ﺗزﻭﻳﺪﻩ ﺑﺎﻵﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻟﻠﺘﺼﻌﻴﺪ ﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺃﻋﻠﻰ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﺗﻮﺟﻴﻬﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻬﺔ المختصة ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺎ ﻳﻔﻀﻠﻪ.

ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺭﻗﻢ 20: يجب على المؤسسة المالية تطوير مؤشرات أداء لقيام معالجة الشكاوى الواردة إلى البنك بشكل مباشر ومنها (قياس رضا العملاء، قياس جودة معالجة الشكاوى)، ورفع نتائج المؤشرات بشكل شهري إلى أعلى منصب تنفيذي في المؤسسة المالية. 

ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺭﻗﻢ 21: يجب على المؤسسة المالية توفير خلال (5) أيام عمل المستندات التالية بناء على طلب العميل:  

  1. ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ ﻷﻱ ﺧﺪﻣﺔ ﺃﻭ ﻣﻨﺘﺞ.
  2. ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺸرﻭﻁ ﻭﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺪﺛﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ.
  3. ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻟﻤﺒﺮﻣﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﻻﺕ.
  4. ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺇﻥ ﻭﺟﺪﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ.

ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺭﻗﻢ 22: يجب على المؤسسة المالية إتاحة رقم هاتف مجاني يمكّن شرائح العملاء الاتصال به من داخل المملكة عن طريق الهاتف الثابت والمحمول، إضافة إلى رقم هاتف للاتصال من خارج المملكة لتقديم الشكاوى والاستفسارات، على أن يتم نشر الرقم المجاني في الصفحة الرئيسية للموقع الإلكتروني الخاص بالبنك بشكل واضح للعميل بالإضافة إلى كافة القنوات الأخرى.

ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺭﻗﻢ 23:  يجب على المؤسسة المالية الأخذ في الاعتبار الحالات الإنسانية ومسئولياتها المجتمعية عند التعامل مع العملاء الذين لديهم صعوبات مالية طارئة وإيجاد الحلول المناسبة لهم قبل البدء في اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم. 

ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺭﻗﻢ 24: يجب على المؤسسة المالية وموظفيه عدم التمييز في التعامل بين عملائها (الحاليين والمستقبلين) بشكل مجحف وغير عادل بناءً على العرق، أو الجنس، أو الدين، أو اللون أو السنّ أو الإعاقة أو الحالة الاجتماعية أو أي شكل من أشكال التمييز الأخرى وذلك في مختلف التعاملات. 

ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺭﻗﻢ 25: يجب على المؤسسة المالية نشر مبادئ وقواعد حماية عملاء المؤسسات المالية على موقعها الإلكتروني وفي مكان واضح للعميل. 

ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺭﻗﻢ 26: يجب على المؤسسة المالية وضع ساعات عمل الفرع في المدخل الرئيس للفرع وفي موقعها الإلكتروني إضافة إلى ساعات عمل تقديم الخدمات الهاتفية. 

ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻟرﺍﺑﻊ: ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ:

ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺭﻗﻢ 1: يجب على البنك او شركة التمويل ألا تتجاوز الرسوم والعمولات وتكاليف الخدمات الإدارية التي تحصل عليها من العميل ما يعادل (1%) من مبلغ التمويل أو (5000) خمسة آلاف ريال، أيهما أقل، ولا يجوز حسمها إلا بعد توقيع العقد باستثناء رسوم التقييم العقاري فيجوز حسمها بعد حصول العميل على الموافقة الأولية لمنح التمويل العقاري. 

ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺭﻗﻢ 2: مع عدم الإخلال بالقاعدة رقم (1) من هذا القسم، يجب على البنك او شركة التمويل عند منح التمويل العقاري أخذ إقرار من العميل (قبل البدء في إجراءات التعاقد) يتضمن حقها في عدم استرجاع رسوم التقييم العقاري في حال عدم إتمام إجراءات منح التمويل لسبب يعود إليه، كما يجب إعادة رسوم التقييم العقاري في الحالات التالية:  

  • ﻋﺪﻡ ﺇتمام ﺇﺟرﺍءﺍﺕ ﻣﻨﺢ ﺍﻟﺘﻤويل ﻟﺴﺒﺐ ﻻ ﻳﻌﻮﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ.
  • ﺇﻟﻐﺎء ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﻗﺒﻞ تقييم ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ.

ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺭﻗﻢ 3: يجب على البنك وشركة التمويل إصدار خطاب مُخالصة وتزويد العميل به عبر إحدى القنوات الموثقة مباشرة بعد سداد مستحقات المديونية أو سداد مبلغ التسوية المُتفق عليها، ودون الحاجة لتقديم طلب من العميل ما عدا الحالات الصادر بشأنها قرارات قضائية. 

ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺭﻗﻢ 4:  يجب على البنك إبلاغ العميل عبر القنوات الموثقة النتائج المُترتبة على سجله الائتماني لدى شركات المعلومات الائتمانية في حال الوصول لتسوية بإسقاط جهة التمويل للمبالغ المتبقية التي لم يسددها العميل من إجمالي المديونية 

ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺭﻗﻢ 5: يجب على البنك او شركة التمويل تزويد العميل بناء على طلبه، بكشف حساب المديونية مفصل مجانا خلال يوم عمل يشمل جميع الرسوم وكلفة الأجل والتكاليف بما في ذلك أي تكاليف إضافية وذلك لمرة واحدة في حال حدوث تعثر أو طلب سداد مبكر للتمويل.

ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺭﻗﻢ 6: يجب على البنك وشركات المدفوعات ومصدري بطاقات الائتمان وبطاقات الحسم الشهري التأكيد على عملائهم التجار عدم تمرير و/أو فرض رسوم إضافية على حاملي بطاقات الائتمان (Credit Card) وبطاقات الحسم (Debit Card) وبطاقات مدى البنكية عند الدفع عبر أجهزة نقاط البيع (Merchant Service Charge) والعمليات التي تتم من خلال مقدمي خدمات المدفوعات والمواقع التجارية الإلكترونية وعليهم مسؤولية متابعة إيداعات التاجر للتأكد من ملاءمتها لطبيعة نشاطه وتدريب العاملين في المحلات التجارية على استخدام أجهزة نقاط البيع وتزويدهم بالضوابط التشغيلية المطلوب الالتزام بها. 

ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺭﻗﻢ 7: يجب على البنك وشركات المدفوعات ومصدري بطاقات الائتمان وبطاقات الحسم الشهري تضمين الاتفاقية المبرمة مع عملائهم التجار عدم أحقيتهم في فرض رسوم إضافية على مبلغ المنتج أو الخدمة في حال استخدم العميل بطاقات الائتمان (Credit Card) وبطاقات مدى البنكية (Debit and Prepaid Card) ومقدمي خدمات المدفوعات عند الدفع عبر أجهزة نقاط البيع والمواقع التجارية الإلكترونية لإتمام عملية الشراء. 

ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺭﻗﻢ 8: يجب على البنك وشركات المدفوعات ومصدري بطاقات الائتمان وبطاقات الحسم الشهري إشعار العملاء عند حدوث عمليات مدينة أو دائنة على حساباتهم فور حدوثها عن طريق إرسال رسائل نصية إلى الهاتف المحمول وفقا للتعليمات ذات العلاقة. 

ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺭﻗﻢ 9: يجب على البنك وشركات المدفوعات تحديد الحد الأعلى لما يلي: التحويل، والسحب اليومي، وعمليات نقاط البيع، والشراء عبر الانترنت، وعمليات السداد، وإشعار العملاء بهذا الحد عند حصولهم على الخدمة، ومراجعته بشكل سنوي كحد أدنى. 

ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺭﻗﻢ 10: يجب على البنوك ومصدري بطاقات الائتمان وبطاقات الحسم الشهري إتاحة رقم هاتف مجاني على مدار الساعة يمكّن شرائح العملاء الاتصال به من داخل المملكة عن طريق الهاتف الثابت والمحمول، إضافة إلى رقم هاتف للاتصال من خارج المملكة، على أن يتضمن بحد أدنى على: 

  1. ﺍﻹﺑﻼﻍ ﻋﻦ ﺣﺎﻻﺕ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺃﻭ ﺳﺮﻗﺔ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺘﻤﺎﻧﻴﺔ.
  2. ﺍﻹﺑﻼﻍ ﻋﻦ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻝ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺒﻮﻫﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ ﺃﻭ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﻋﻠﻰ بياناتهم أو حسابهم.     
  3. ﺍﻻﻋﺘرﺍﺽ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﺍﻻئتمانية.

ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺭﻗﻢ 11: يجب على البنوك توفير بطاقة صرف آلي جديدة للعميل مجانا بناء على طلب مقدم منه عبر قناة موثوقة أو بناء على طلب شخص مخول نظاماً، ويجب إعادة إصدارها قبل انتهاء فترة الصلاحية بثلاثين يوم كحد أدنى، إلا في حال رغب العميل خلاف ذلك، والتأكد من أن البطاقة تم إصدارها وتسليمها إلى العميل أو إلى الشخص المخول نظاما مع وضع آلية للتحقق من العميل. 

ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺭﻗﻢ 12: ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ تلبية ﻛﺎﻓﺔ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻵﻟﻲ ﻭﻧﻘﺎﻁ البيع ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻹﻟﻜﺘرﻭﻧﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻼء ﻭﺗﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻼﺕ ﻭﻓﻖ ﺃﺣﺪﺙ ﺍﻟﺴُﺒﻞ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺍﻻﻟﺘزﺍﻡ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ:

  1. إجراء صيانة دورية لكافة أجهزة الصراف الآلي والتحقق من جاهزيتها واستمراريتها في جميع الأوقات.
  2. ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺗﻘﻨﻴﺎﺕ ﺣﺪﻳﺜﺔ ﻭﻣﺘﻄﻮﺭﺓ ﻓﻲ ُﻣرﺍﻗﺒﺔ ﺃﺩﺍء ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻵﻟﻲ ﻋﻦ ُﺑﻌﺪ.
  3. ﺗﺪﺍﻭﻝ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﺴﻠﻴﻢ ﻭﺍﺳﺘﺒﺪﺍﻝ ﺍﻟﺘﺎﻟﻒ ﻭﺳﺤﺒﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺪﺍﻭﻝ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﻭﻗﺎﺕ.

ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺭﻗﻢ 13: ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤُﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﻃﺌﺔ ﻭﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻜﺘﻤﻠﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺻﺤﻴﺢ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﻣﺪﻯ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ (ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻵﻟﻲ، ﻧﻘﺎﻁ ﺍﻟﻴﻊ، ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﻭﻧﻴﺔ) ﺧﻼﻝ يومي ﻋﻤﻞ ﻣﻦ تاريخ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ.

ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺭﻗﻢ 14: ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺪﺭﻱ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ الائتمان ﻭﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺤﺴﻢ ﺍﻟﺸﻬﺮﻱ ﺍﻻﻟﺘزﺍﻡ ﺑﺎﻵﺗﻲ:

  1. ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺑﻄﺎﻗﺔ الائتمان ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺴﻢ ﺍﻟﺸﻬﺮﻱ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﻣﻘﺪﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻘﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﻮﺛﻘﺔ.
  2. ﺇﺑﻼﻍ ﺍﻟﻌﻤﻼ ء ﺑﺤﺪ ﺍﻟﺴﺤﺐ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ ﻭﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺤﺐ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﻭﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻛﺄﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻵﻟﻲ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻵﻟﻲ ﻟﺒﻄﺎﻗﺎﺕ الائتمان ﻭﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺤﺴﻢ ﺍﻟﺸﻬﺮﻱ.
  3. ﻋﺪﻡ ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻟﺒﻄﺎﻗﺎﺕ الائتمان ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺴﻢ ﺍﻟﺸﻬﺮﻱ ﺇﻻ ﺑﻌﺪ ﺗﻔﻌﻴﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ، ﻭﻟﻠﺠﻬﺔ ﻣﺼﺪﺭﺓ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﺇﻟﻐﺎء ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻋﺪﻡ ﺗﻔﻌﻴﻠﻬﺎ ﺧﻼﻝ ٩٠ يوما ﻣﻦ تاريخ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ.

ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ: ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺧﺘﺎﻣﻴﺔ

  • ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺣﺪﺍ ﺃﺩﻧﻰ ﻟﻤﺎ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻪ ﻟﻠﻌﻨﺎﻳﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻼء، ﻭﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﺮ ﺇﺟرﺍءﺍتها ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ُﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ طبيعة ﻭﺣﺠﻢ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﻭﻣﻊ ﺃﻓﻀﻞ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﺮ ﻭﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ.
  • ﻟﻠﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ تطبيق ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ واتخاذ ﺃﻱ ﺇﺟرﺍءﺍﺕ ضرورية ﺣﺴﺐ ﻣﺎ يراه ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻢ ﺭﺻﺪﻩ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻓﺮﺽ ﻋﻘﻮﺑﺎﺕ ﺃﻭ ﻏرﺍﻣﺎﺕ ﺃﻭ ﻃﻠﺐ تنفيذ ﺇﺟرﺍءﺍﺕ ﺗﺼﺤﻴﺤﻴﺔ.
  • ﺗﺴﺮﻱ ﺟﻤﻴﻊ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺍ ﻣﻦ ﺗﺎﺦ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ ﻣﻦ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺼﻼﺣﻴﺔ، ﻭﺗﻜﻮﻥ ﻧﺎﻓﺬﻩ ﻣﻦ ﺗﺎﺨﻪ.
  • ﺗﺤﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﻣﺤﻞ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻌﻤﻼء ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﻣﺴﺒﻘﺎ.
  • ﺗﻠﻐﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﺎﺭﺽ ﻣﻌﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺳﺎﺑﻘﺔ.